من التناقضات فى الكتب المسماة بالصحيحة فى الإسلام مثل كتاب مسلم, ما ورد
عن أحاديث زواج المتعة و هو الزواج لأجل, و يدفع بمقابله المال بما إستمتع
به الرجل أياً كان الأجل:
و قبل أن نذكر النص الذى قال فيه عمران أن رجل قال برأيه ما شاء, نذكر النص الذى يذكر ذلك الرجل, لأن هناك من حاول أن يجعل التمتع هو التمتع بالحج مع العمرة, و لكن المقصود هنا التمتع بالنساء و هذا يدل على ما بعده
صحيح مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله قال
: « كنّا نستمتع بالقبضة من التمر أو الدقيق الأيّام على عهد رسول الله
(صلّى الله عليه وسلّم) وأبي بكر حتّى (ثمّ) نهى عنه عمر في شأن عمرو بن
حريث » .
*** طبعاً تمتع الحج و العمره ليس بقبضة تمر أو دقيق
** من النصوص التى تقول أن هذا لم ينهى عنه محمد مثل نص الحديث
عن عمران بن الحصين قال« نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، ولم تنزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وتمتّعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثمّ قال : رجل برأيه ما شاء » صحيح مسلم
عن عمران بن الحصين قال« نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ، ولم تنزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) وتمتّعنا بها ، ومات ولم ينهنا عنه ، ثمّ قال : رجل برأيه ما شاء » صحيح مسلم
يقصد عمر بن الخطاب هو من قال برأيه ما شاء و هذا بنص صريح فى البخارى
*** الراوى هو صاحب راية خزاعة يوم الفتح عمران بن الحصين
** يوجد نصوص أخرى فى نفس الكتاب تعارض ذلك و تقول أنه منهى عنه
حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حدثنا لَيْثٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ(أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا ، وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ، فقَالَت : مَا تُعْطِي ؟ فَقُلْتُ رِدَائِي ، وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي ، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي ، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا ، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ، ثُمَّ قَالَت : أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي ، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : " مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا "
حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حدثنا لَيْثٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ(أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا ، وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ، كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا ، فقَالَت : مَا تُعْطِي ؟ فَقُلْتُ رِدَائِي ، وَقَالَ صَاحِبِي : رِدَائِي ، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي ، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا ، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا ، ثُمَّ قَالَت : أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي ، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، قَالَ : " مَنْ كَانَ عَنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَّعُ ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا "
مع العلم
زواج النكاح هذا لا يسألون فيه هل إعتدت المرأه أو لا و قد تكون حامل دون
أن يعلموا و هو أشبه بما يسميه البعض زنا و يسميه البعض هكذا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق