Translate

الخميس، 20 مارس 2014

بعض قوانين تناول الخمور

للإطلاع: بعض القوانين التى تنظم شرب الخمر :
حيث يمنع شرب الخمور فى الأماكن العامة ماعدا الفنادق المصرح لها و النوادى و غيرها, و لا تقربوا القيادة و أنتم سكارى, مع أنه لم ينص عليها فى القانون صراحةً لكن أعتقد أنها تابعه للأماكن العامه دون المستثناه, و أيضاً العقوبات التى تطبق على من يكون فى حالة سكر فى الأماكن العامه يكون مستثنى منها الأماكن المصرح فيها بتناول و تداول الخمور.
حالة السكر هى الفتره التى يكون الشخص فيها متعاطى لتلك المشروبات حيث يفرط البعض فى شربها و يكون فى حالة سكر شديدة, لكنه بالتأكيد ليس مجنون بل هى فترة حتى يفيق, و إليك بعض القوانين:
و للخمر فوائد كما ذكرنا بل و ينصح بعض الأطباء به كعلاج فى بعض الأمراض مثل مرضى الكلى خاصةً, بنسب معينة من البيرة.
لكن ينصح بعدم الإفراط فيها على أى حال فالإفراط حتى فى شرب الماء الطبيعى له أضراره, و كذلك الإفراط فى أى شئ يكون مضر مع إختلاف الضرر:

قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر

وفق أحدث التعديلات
الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

مادة 1

تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.


 

 مادة 2
يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.
(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.
(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.

مادة 3
يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.

مادة 4
تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.

مادة 5
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.
ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.

مادة 6
يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.

مادة 7
يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.

مادة 8
لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.

مادة 9
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 10
على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 11
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.
يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396
( أول أغسطس سنة 1976).

جدول
بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة

أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة
براندي بأنواعه
روم بأنواعه
زبيب شراب بأنواعه
ــــــــــــــــ
ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة
الأنبذة بأنواعها
البيرة بأنواعها
العرقي بأنواعها
الكينا بأنواعها
البوظة
ـــــــــــــــــ
ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة
الويسكي بأنواعه
الفودكا بأنواعها
الكونياك بأنواعه
الشمبانيا بأنواعها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق